النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يبايع المواطنون الملك على كتاب الله تعالى، وسنة رسوله، وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره.
الباب الثاني: نظام الحكم
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يبايع المواطنون الملك على كتاب الله تعالى، وسنة رسوله، وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره.