النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
تمنح الدولة حق اللجوء السياسي إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، وتحدد الأنظمة والاتفاقيات الدولية قواعد وإجراءات تسليم المجرمين العاديين.
الباب الخامس: الحقوق والواجبات
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
تمنح الدولة حق اللجوء السياسي إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، وتحدد الأنظمة والاتفاقيات الدولية قواعد وإجراءات تسليم المجرمين العاديين.