النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي، أو نص نظامي، ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي.
الباب الخامس: الحقوق والواجبات
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي، أو نص نظامي، ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي.