النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.تعنى الدولة بالصحة العامة، وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن.السابقةالمادة الثلاثونالتاليةالمادة الثانية والثلاثون