النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها، ولا ينزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة على أن يعوض المالك تعويضا عادلا.
الباب الرابع: المبادئ الاقتصادية
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها، ولا ينزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة على أن يعوض المالك تعويضا عادلا.