يختص الاتحاد الرياضي لكل لعبة أو نشاط بالإشراف على تنظيم وإدارة شؤون لعبته أو نشاطه في جميع أنحاء المملكة، وله وحده حق…
المادة الرابعة
- من النظام الأساسي للاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العربية السعودية
- رقم المادة: 4
- سارية
يختص الاتحاد الرياضي لكل لعبة أو نشاط بالإشراف على تنظيم وإدارة شؤون لعبته أو نشاطه في جميع أنحاء المملكة، وله وحده حق…
لديك حساب؟ دخول