1 - يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون (النظام).
2 - يستمر سريان الحقوق الناشئة في ظل القانون (النظام) السابق إذا كانت تلك الحقوق نافذة قبل سريان العمل بهذا القانون (النظام)، على أن تطبق الأحكام المالية المقررة بموجب هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية على أصحاب تلك الحقوق وذلك من تاريخ العمل به وفقا للإجراءات المعمول بها في كل دولة.
3 - فيما لم يرد بشأن نص خاص في هذا القانون (النظام)، أو في لائحته التنفيذية، تطبق (القوانين) والأنظمة المعمول بها في كل دولة.