يجوز للسلطة المختصة تشكيل لجنة لتطبيق العقوبات وبما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة المتبعة لدى الدولة.
الباب السابع: العقوبات
الباب السابع: العقوبات
يجوز للسلطة المختصة تشكيل لجنة لتطبيق العقوبات وبما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة المتبعة لدى الدولة.