مع عدم الإخلال بالقوانين والأنظمة والقرارات المعمول بها في الدولة، تحدد اللائحة التنفيذية الرسوم التي يجب دفعها، وهي:
أ - رسم تقديم الطلب.
ب - رسم إصدار الرخصة وتجديدها أو تمديدها.
ج - رسم تحويل الرخصة.
الباب السادس: الأحكام المالية
مع عدم الإخلال بالقوانين والأنظمة والقرارات المعمول بها في الدولة، تحدد اللائحة التنفيذية الرسوم التي يجب دفعها، وهي:
أ - رسم تقديم الطلب.
ب - رسم إصدار الرخصة وتجديدها أو تمديدها.
ج - رسم تحويل الرخصة.