النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
تخول رخصة التعدين المعيشي لحاملها حق استغلال المعادن ومعالجتها بالوسائل اليدوية أو الآلية البسيطة دون استخدام أجهزة ومعدات تعمل بالطاقة. كما تخوله المتاجرة في المواد المتحصل عليها وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.
ويجب على المرخص له أن يقدم على النحو المحدد في اللائحة معلومات عن موقع وجوده الفعلي أثناء قيامه بنشاط التعدين المعيشي، وأن يقدم تقريرا نهائيا على النموذج وبالكيفية المحددة في اللائحة.