تخطَّ إلى المحتوى

الباب الرابع: الأحكام الخاصة برخص الاستغلال ‹ الفصل الثاني: اصدار رخص الاستغلال

المادة 46رخصة محجر مواد البناء

تصدر الجهة المختصة رخصة محجر مواد البناء خلال (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ استيفاء جميع المتطلبات، ولمدة لا تتجاوز (خمس) سنوات، على ألا تزيد مساحة الأرض محل الرخصة على (250.000) مائتين وخمسين ألف متر مربع، ويجب أن تكون أجزاؤها متماسكة، وتقتصر الرخصة على المعادن أو الصخور المحددة في اللائحة كمواد للبناء.