للسلطة المختصة تجديد رخصة التعدين، ورخصة محجر مواد خام، ورخصة منجم صغير لمدة أو لمدد لا يتجاوز مجموعها المدة القصوى للرخصة المطلوب تجديدها، بشرط أن يكون المرخص له قد قدم طلب التجديد قبل (مائة وثمانين) يوما من تاريخ انتهاء الرخصة وفقا للشروط والضوابط المحددة في اللائحة.
وتجدد الجهة المختصة رخصة محجر مواد بناء، متى توافرت الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
وللسلطة المختصة - دون الإخلال بأحكام المادة (الثامنة والعشرون) من هذا القانون (النظام) - تمديد رخصة التعدين، ورخصة محجر مواد خام، ورخصة منجم صغير للمرخص له الذي تعرض لقوة قاهرة منعته أو أخرت قيامه بأي من التزاماته في الوقت المحدد لمدة تساوي مدة القوة القاهرة التي توافق عليها الجهة المختصة وفقا للشروط والضوابط المحددة في اللائحة.
وتمدد الجهة المختصة رخصة محجر مواد بناء، متى توافرت الشروط المنصوص عليها في هذه المادة وفقا للشروط والضوابط المحددة في اللائحة.