النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يلتزم المرخص له بما يأتي:
1 - إبلاغ الجهة المختصة عن مواقع وجود فريق أو فرق العمل خلال عمليات الاستطلاع.
2 - تقديم تقرير سنوي عن نتائج وسير العمل.
3 - تقديم تقرير نهائي عند انتهاء مدة الرخصة.
وتحدد اللائحة الشروط والضوابط لذلك.