لا يجوز تعديل شروط وأحكام أي رخصة أثناء فترة سريانها، ما لم تقتض المصلحة العامة خلال ذلك أو باتفاق السلطة المختصة والمرخص له، ويجوز تعديل أو تجديد أو تمديد أي رخصة بالشروط والأحكام التي يتم الاتفاق عليها مع المرخص له، وفقا للضوابط المحددة في اللائحة.
الباب الثاني: الأحكام العامة للرخص