1- يكون للهيئة مجلس إدارة، ويكون له رئيس يسمى بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وتكون العضوية فيه على النحو الآتي:
أ- المحافظ.…
1- يكون للهيئة مجلس إدارة، ويكون له رئيس يسمى بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وتكون العضوية فيه على النحو الآتي:
أ- المحافظ.…
لديك حساب؟ دخول