1- يجتمع المجلس دوريا (أربع) مرات -على الأقل- في السنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس. وتكون اجتماعاته…
هذا النظام ملغى.
هذا النظام ملغى.
1- يجتمع المجلس دوريا (أربع) مرات -على الأقل- في السنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس. وتكون اجتماعاته…
لديك حساب؟ دخول