يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:
1- أعضاء لا يتجاوز عددهم (أربعة) يمثلون جهات حكومية ذات صلة بنشاط…
هذا النظام ملغى.
يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:
1- أعضاء لا يتجاوز عددهم (أربعة) يمثلون جهات حكومية ذات صلة بنشاط…
لديك حساب؟ دخول