جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للنخيل والتمور
الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للنخيل والتمور
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
13
مادة
المادة الأولى
يكون للألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: المركز: المركز الوطني للنخيل والتمور. الترتيبات: الترتيبات…
المادة الثانية
يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط -تنظيميا- بوزير البيئة والمياه والزراعة، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع أو مكاتب…
المادة الثالثة
دون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية ذات العلاقة، يهدف المركز إلى المساهمة في تطوير واستدامة زراعة النخيل وإنتاج التمور في المملكة وتعزيزها ورفع جودتها، والعمل على وضع…
المادة الرابعة
أولا: يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة، وعضوية كل من: 1- الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء. 2- ممثلين من وزارة البيئة والمياه…
المادة الخامسة
يتولى المجلس الإشراف على شؤون المركز وإدارته، وتصريف أموره، وله اتخاذ القرارات الإدارية اللازمة لتحقيق أهدافه وممارسة صلاحياته في حدود اختصاص المركز والأنظمة ذات…
المادة السادسة
1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز، ويجوز عند الحاجة وبموافقة من الرئيس عقدها في مكان آخر. 2- يجتمع المجلس على الأقل (أربع) مرات في السنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك…
المادة السابعة
يكون للمركز رئيس تنفيذي يعين ويعفى بقرار من المجلس يحدد فيه أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويتولى إدارة شؤون المركز، وله على وجه الخصوص ما يلي: 1- الإشراف على سير العمل في…
المادة الثامنة
يكون للمركز اعتمادات مالية لتغطية نفقاته ضمن ميزانية وزارة البيئة والمياه والزراعة لمدة خمس سنوات بدءا من العام المالي (2022م).
المادة التاسعة
تكون للمركز -بعد انتهاء المدة المحددة في المادة (الثامنة) من الترتيبات- ميزانية سنوية مستقلة من إيراداته، تعد وتصدر وفقا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.
المادة العاشرة
1- تتكون موارد المركز المالية من الآتي: أ- ما يخصص له من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة وفقا للمادة (الثامنة) من الترتيبات. ب- المقابل المالي للأعمال والخدمات التي…
المادة الحادية عشرة
يخضع منسوبو المركز لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
المادة الثانية عشرة
يقوم المجلس بالآتي: 1- إعداد مشروع تنظيم للمركز، وذلك في ضوء ما ورد في هذه الترتيبات، وما قد يظهر له في هذا الشأن. 2- رفع مشروع التنظيم لاستكمال الإجراءات النظامية…
المادة الثالثة عشرة
تنشر الترتيبات في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.