يكون اجتماع الهيئة العليا نظاميا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، أو من ينيبه…
هذا النظام ملغى.
هذا النظام ملغى.
يكون اجتماع الهيئة العليا نظاميا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، أو من ينيبه…
لديك حساب؟ دخول