أمر قضائي وقتي يهدف إلى منع تنفيذ القرار الإداري المراد إلغاؤه حتى يتم الفصل في الدعوى، وذلك إذا رأت المحكمة أن تنفيذه يرتب آثارًا يتعذر تداركها.
المصدر: ديوان المظالم: نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.
أمر قضائي وقتي يهدف إلى منع تنفيذ القرار الإداري المراد إلغاؤه حتى يتم الفصل في الدعوى، وذلك إذا رأت المحكمة أن تنفيذه يرتب آثارًا يتعذر تداركها.
المصدر: ديوان المظالم: نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.