وثيقة صادرة من الجهات الحكومية المختصة تخوّل التصرف والانتفاع بالعقار وفق القواعد المنظمة لذلك، ويشترط فيها أن تكون محدثة ومكتملة البيانات، على سبيل المثال: صك صادر من وزارة العدل أو عقد إسكان أو عقد استثماري موثق أو عقد إيجار موثق أو غير ذلك من المستندات التي يتم قبولها لدى الوزارة.
المصدر: وزارة البلديات والإسكان: اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية