الوقت الذي يعتبر فيه أمر المدفوعات أنه نُفّذ بشكل صحيح في نظم المدفوعات وفقًا لقواعد نظام المدفوعات المعني، وأنه ملزِم ونافذ وغير قابل للإلغاء أو السحب أو التعديل من العضو الذي أصدره أو من ينوب عنه، وذلك وفقًا لقواعد نظم المدفوعات المهمة ذات الصلة.
The point at which a payment order is deemed to be duly completed in a payment system, in accordance with the rules of said system, and is deemed binding and enforceable and may not be reversed, revoked, or modified by its issuing member or his agent, in accordance with SIPS rules.
المصدر: البنك المركزي السعودي: نظام المدفوعات وخدماتها
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.