تخطَّ إلى المحتوى

نقطة الاتصال

  1. شخص أو من ينوب عنه يمثل الجهة الحكومية أو الخاصة المعنية بسلامة الغذاء، يتم تحديدهما من قبل تلك الجهة، لتسهيل وتسريع التواصل بين الهيئة والجهة.

    المصدر: الهيئة العامة للغذاء والدواء: اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء

مصطلحات قريبة