تخطَّ إلى المحتوى

نفايات المواد السامة للجينات والخلايا

  1. نفايات مواد صيدلانية خاصة شديدة الخطورة لها القدرة على قتل أو منع انقسام الخلايا أو مكونات الجينات، ويشمل ذلك المواد المستخدمة في علاج بعض أنواع السرطان وحالات نقل الأعضاء، كما تشمل هذه النفايات أي لوازم مستخدمة في تحضير هذه المواد بالإضافة إلى إفرازات المريض الذي يتم علاجه بهذه المواد ولمدة أسبوع من تاريخ آخر جرعة أخذها.

    المصدر: وزارة الصحة: اللائحة التنفيذية للنظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي 1442 ه

مصطلحات قريبة