تخطَّ إلى المحتوى

نزع الملكية للمنفعة العامة

  1. استملاك العقارات - سواء أكانت مملوكة لفرد أو منشأة خاصة أو مصلحة حكومية - من أجل إنشاء أو توسيع المرافق والخدمات العامة، لتحقيق منفعة عامة.

    المصدر: وزارة البلديات والإسكان: اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار

مصطلحات قريبة