المياه التي يتزود بها المستهلك عن طريق الشبكة العامة أو شبكات التوزيع الخاصة أو من الآبار أو الينابيع أو من مصدر آخر من مصادر المياه السطحية المستخدمة للشرب وتكون صالحة للاستهلاك الآدمي.
المصدر: الهيئة العامة للغذاء والدواء: اللائحة التنفيذية لنظام الهيئة العامة للغذاء والدواء