تخطَّ إلى المحتوى

منهجية الحصة الثنائية

  1. تعني طريقة الإدارة المالية، حيث يتم تجميع كافة الإيرادات الناتجة من عمليات المطار، بما فيها الخدمات الملاحية وغير الملاحية في مجموعتين منفصلتين: المجموعة الأولى تتعلق بالإيرادات الناتجة عن الخدمات الملاحية والمجموعة الثانية تتعلق بالإيرادات الناتجة عن الخدمات غير الملاحية وتستخدم المجموعة الأولى فقط عند تحديد أجور الخدمات الملاحية في المطار.

    المصدر: الهيئة العامة للطيران المدني: اللائحة الاقتصادية للمطارات

يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.

مصطلحات قريبة