جهاز أو برنامج إلكتروني أو أكثر يستخدم لإنشاء البيانات الإلكترونية أو استخراجها أو إرسالها أو بثها أو تسلمها أو تخزينها أو عرضها أو معالجتها.
المصدر: هيئة الحكومة الرقمية: نظام التعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم "م/18" وتاريخ 1428/3/8ه. - تنظيم هيئة الحكومة الرقمية الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم "418" وتاريخ 1442/07/25ه
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.