منطقة جغرافية معينة أو حجما معينا من المجال الجوي، وتنقسم إلى قسمين: أ-في المسار "تعنى مساحة محددة من المجال الجوي يتم فيها توفير خدمات الملاحة الجوية لاستخدام المسارات الجوية في تلك المنطقة، وفقًا لقاعدة تكلفة موحدة وأجر موحد، ب-في المطار"تعنى المطار أو مجموعة المطارات التي يتم فيها تقديم خدمات الملاحة الجوية في المطار، وفقًا لقاعدة تكلفة موحدة وسعر موحد.
المصدر: الهيئة العامة للطيران المدني: اللائحة الاقتصادية لخدمات الملاحة الجوية