تخطَّ إلى المحتوى

منطقة حماية التنمية حتى عام 1450ه

  1. المساحة المساندة للتنمية والمحصورة بين حد مراحل التنمية العمرانية حتى عام 1450م وحد حماية التنمية طبقًا للحدود والضوابط المبينة بوثائق النطاق العمراني.

    المصدر: وزارة البلديات والإسكان: قواعد تحديد النطاق العمراني حتى عام 1450 ه

مصطلحات قريبة