منصة تمكن الجهات الحكومية من شراء وتوفير احتياجاتها من الخدمات والأصول التقنية، مثل: البرمجيات، والأجهزة، وخدمات الاتصالات، والخدمات المدارة، والخدمات السحابية، وإتمام عمليات الشراء والدفع والاستلام من خلال البوابة الإلكترونية للمنافسات والمشتريات الحكومية.
المصدر: هيئة الحكومة الرقمية: تنظيم هيئة الحكومة الرقمية الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم "418" وتاريخ 1442/07/25ه
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.