منشأة يحتمل إحداثها آثارًا متوسطة على الصحة العامة أو البيئة أثناء إنشائها أو تشغيلها، وتتضمن المنشآت من الفئة"2" بشكل نموذجي الصناعات الثانوية وبعض الصناعات المساندة الأكبر حجمًا.
A facility that has potential for moderate impacts to public health or the environment during construction or operation. Second Category facility typically includes secondary industries and some larger support industries.
المصدر: وزارة الصناعة والثروة المعدنية: لائحة المعايير والاشتراطات البيئية بمدن الهيئة الملكية للجبيل وينبع
منشأة من الفئة "2"
Second Category Facility