تخطَّ إلى المحتوى

منشأة من الفئة "2"

Second Category Facility

  1. منشأة يحتمل إحداثها آثارًا متوسطة على الصحة العامة أو البيئة أثناء إنشائها أو تشغيلها، وتتضمن المنشآت من الفئة"2" بشكل نموذجي الصناعات الثانوية وبعض الصناعات المساندة الأكبر حجمًا.

    A facility that has potential for moderate impacts to public health or the environment during construction or operation. Second Category facility typically includes secondary industries and some larger support industries.

    المصدر: وزارة الصناعة والثروة المعدنية: لائحة المعايير والاشتراطات البيئية بمدن الهيئة الملكية للجبيل وينبع

مصطلحات قريبة