المناطق التي يتم تحديدها خارج المبنى حسب طاقته الاستيعابية ويجب أن تكون متصلة مباشرة بالمخارج النهائية وأن يتوفر فيها كافة وسائل الأمان والسلامة والتهوية الطبيعية.
المصدر: وزارة الداخلية: لائحة شروط السلامة وسبل الوقاية وتجهيزات الإنذار و الإطفاء الواجب توافرها في الفنادق و بيوت الشباب و المنشآت