مبلغ مالي يستحقه العامل عند انتهاء علاقته العمالية بصاحب العمل، يُحسب على أساس أجر العامل الأخير ومدة خدمته وفق ما يحدده نظام العمل.
المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: نظام العمل – المادة 84
مبلغ مالي يستحقه العامل عند انتهاء علاقته العمالية بصاحب العمل، يُحسب على أساس أجر العامل الأخير ومدة خدمته وفق ما يحدده نظام العمل.
المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: نظام العمل – المادة 84