تخطَّ إلى المحتوى

مكافأة نهاية الخدمة

  1. مبلغ مالي يستحقه العامل عند انتهاء علاقته العمالية بصاحب العمل، يُحسب على أساس أجر العامل الأخير ومدة خدمته وفق ما يحدده نظام العمل.

    المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: نظام العمل – المادة 84

مصطلحات قريبة