تخطَّ إلى المحتوى

مكاتب الوساطة غير المقيمة لإصدار التأشيرات

Non-Resident Intermediary Offices for Visa Issuance

  1. جهة خارج المملكة معتمدة من وزارة الخارجية لتقديم خدمة إصدار التأشيرات نيابة عن السفارات أو القنصليات السعودية لصالح مواطني الدول الأجنبية الراغبين في الدخول إلى المملكة.

    An entity located outside the Kingdom and authorized by the Ministry of Foreign Affairs to provide visa issuance services on behalf of Saudi embassies or consulates for the benefit of foreign nationals wishing

    المصدر: البنك المركزي السعودي: قواعد الحسابات البنكية

يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.

مصطلحات قريبة