تشمل المعاملات مثل اتفاقيات إعادة الشراء، واتفاقيات إعادة الشراء العكسية، وإقراض واقتراض الأوراق المالية، ومعاملات الإقراض بالهامش، حيث تعتمد قيمة هذه المعاملات على تقييمات السوق وغالبًا ما تكون هذه المعاملات خاضعة لاتفاقيات الهامش.
Transactions such as repurchase agreements, reverse repurchase agreements, security lending and borrowing, and margin lending transactions, where the value of the transactions depends on market valuations and the transactions are often subject to margin agreements.
المصدر: البنك المركزي السعودي: إطار متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة "CCR" وتعديل تقييم الائتمان"CVA"
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.