تخطَّ إلى المحتوى

معاملات تبادلية

  1. معاملات تقوم فيها الجهة باستلام أصول أو خدمات أو تسوية التزامات وتبذل مباشرة قيمة مساوية تقريبا ب"شكل رئيس في شكل نقد، أو سلع، أو خدمات، أو استخدام للأصول" لجهة أخرى مقابلها.

    المصدر: وزارة الداخلية: تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة والتعليمات المالية والمحاسبية "مصطلحات المحاسبة على أساس الاستحقاق"

مصطلحات قريبة