مدير الصندوق المرخص له في ممارسة نشاط إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق أو مؤسسة السوق المالية المعيَّنة بموجب الفقرة "ب" من المادة الثامنة من لائحة صناديق الاستثمار؛ لتشغيل صناديق الاستثمار.
The fund manager licensed to carry out the activity of managing investments and operating funds or the capital market institution appointed in accordance with paragraph "b" of Article 8 of the Investment Funds Regulations; to operate investment funds.
المصدر: هيئة السوق المالية: قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها.
مشغل الصندوق
Fund Operator