تخطَّ إلى المحتوى

مستحقات سنوات سابقة

  1. مستحقات واجبة الدفع ومستكملة الإجراءات النظامية حتى نهاية العام المالي الماضي، ولم يتم صرف المستحقات، ولا إدراجها ضمن اعتمادات السنة الحالية.

    المصدر: وزارة الداخلية: تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة والتعليمات المالية والمحاسبية "المصطلحات العامة"

مصطلحات قريبة