مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى مؤسسة السوق المالية الذي يعيّن وفقًا للمادة الرابعة والستين من لائحة مؤسسات السوق المالية، أو مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى الجهة الخارجية التي تكلفها مؤسسة السوق المالية بأداء وظيفة مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي يعيّن وفقًا لنص الفقرة "ه" من المادة العشرين من لائحة مؤسسات السوق المالية.
The Money Laundering and Terrorism Financing Reporting Officer of the Capital Market Institution, appointed in accordance with Article 64 of the Capital Market Institutions Regulations, or the Money Laundering and Terrorism Financing Reporting Officer of the external party delegated by the Capital Market Institution to function as a Money Laundering and Terrorism Financing Reporting Officer, appointed in accordance with paragraph "e" of Article "20" of the Capital Market Institutions Regulations.
المصدر: هيئة السوق المالية: قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها.
مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب
MLRO