مبلغ يضاف للوعاء الزكوي للمكلف الذي لديه عقود أو استيرادات تتجاوز مبيعاته المعلنة، ويُحسب بنسبة 15% من رأس المال التقديري.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قواعد حساب زكاة مكلفي التقديري
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.
مبلغ يضاف للوعاء الزكوي للمكلف الذي لديه عقود أو استيرادات تتجاوز مبيعاته المعلنة، ويُحسب بنسبة 15% من رأس المال التقديري.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قواعد حساب زكاة مكلفي التقديري
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.