موقع خاص لبيع الوقود من خلال تعبئة الصهاريج التي تقل سعتها عن "32.000" لتر بالوقود، لغرض نقلها إلى مرخص له بمزاولة عملية شراء المواد البترولية، واستخدامها أو شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود المتحركة.
المصدر: وزارة الطاقة: مشروع اللائحة التنفيذية للنظام
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.