تخطَّ إلى المحتوى

مالك الوحدة

  1. المكلف الذي يملك وحدة في الصندوق تمثل حصة مشاعة في صافي أصول الصندوق.

    المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قواعد زكاة الصناديق الاستثمارية

مصطلحات قريبة