المكلف الذي يملك وحدة في الصندوق تمثل حصة مشاعة في صافي أصول الصندوق.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قواعد زكاة الصناديق الاستثمارية
المكلف الذي يملك وحدة في الصندوق تمثل حصة مشاعة في صافي أصول الصندوق.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قواعد زكاة الصناديق الاستثمارية