تخطَّ إلى المحتوى

مؤشرات الاتجار بالأشخاص

  1. المؤشرات والعلامات التحذيرية المستخدمة للكشف عن ضحايا الاتِّجار بالأشخاص، كحجز جواز السفر وإجبار العاملة على التنازل عن مستحقاتها.

    المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: الدليل الإجرائي للعاملات المنزليات في مراكز الإيواء – نموذج 6-16

مصطلحات قريبة