لجنة يشكلها الرئيس التنفيذي لكل مدينة بعضوية الإدارات ذات العلاقة بالمدينة الصناعية بالإضافة إلى تطوير الاستثمار بالمركز الرئيس، ولها الاستعانة بمن تراه، وتتلخص مهامها في: تقدير القيمة الإيجارية للأصل والمرافق والأراضي، تحديد الأسعار السائدة، تحديد مدة الاتفاقية، التوصية بإعادة جدولة الإنشاءات، رفع الضرر واقتراح الحوافز، وترشيح الفرص للدعوات المباشرة.
المصدر: وزارة الصناعة والثروة المعدنية: القواعد التنظيمية والتفسيرية للائحة الاستثمار السكني في المدن الصناعية