اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره إذا نوى به الزوج الطلاق.
المصدر: اللجنة الرئيسية لإعداد التشريعات القضائية: نظام الأحوال الشخصية
اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره إذا نوى به الزوج الطلاق.
المصدر: اللجنة الرئيسية لإعداد التشريعات القضائية: نظام الأحوال الشخصية