قيمة الأجل على المبلغ المستحق الذي لم يُسدد خلال فترة السماح، والمقررة على المستفيد بموجب اتفاقية بطاقة الائتمان.
The cost charged on the amount due that has not been paid within the grace period, imposed on the cardholder as stipulated in the credit card agreement.
المصدر: البنك المركزي السعودي: قواعد إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان
قيمة الأجل المقررة على المستفيد بموجب عقد التمويل، ويمكن التعبير عنها بنسبة مئوية سنوية ثابتة أو متغيرة من مبلغ التمويل المقدم للمستفيد.
The term cost to the Borrower under the Finance Agreement as a fixed annual or variable annual percentage applied to the Amount of Finance obtained by the Borrower.
المصدر: البنك المركزي السعودي: اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل
كلفة الأجل
Term Cost