صافي الإيراد الذي يحققه المرخص له من خلال بيع ذلك المعدن عند نقطة الاستخراج ولا يشمل قيمة نقل المعدن والتأمين.
المصدر: وزارة الصناعة والثروة المعدنية: اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني لعام 1444ه
صافي الإيراد الذي يحققه المرخص له من خلال بيع ذلك المعدن عند نقطة الاستخراج ولا يشمل قيمة نقل المعدن والتأمين.
المصدر: وزارة الصناعة والثروة المعدنية: اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني لعام 1444ه