جميع الأراضي داخل المملكة المُنفكة عن الملكية الخاصة -الثابتة بصك تملك- وجميع الأراضي والمباني المملوكة للدولة داخل المملكة وخارجها.
All lands within the Kingdom free from private ownership, proven by title deed, and all lands and buildings owned by the State within the Kingdom and abroad.
المصدر: الهيئة العامة لعقارات الدولة : لائحة التصرف في عقارات الدولة عام 1445هـ
عقارات الدولة
State Properties