إن عتبة الأهمية النسبية لتعديل قيمة الائتمان"CVA" هي عندما يكون المبلغ الاسمي الإجمالي للمشتقات غير المقاصة مركزيًا أقل من أو يساوي 446 مليار ريال سعودي، وقد يُختار عدم حساب متطلبات رأس مال قيمة المقاصة النقدية المركزية باستخدام النهج المعياري "SA-CVA" أو النهج الأساسي "BA-CVA" واختيار معالجة بديلة عوضًا عن ذلك.
The materiality threshold for CVA is where aggregate notional amount of non-centrally cleared derivatives is less than or equal to 446 billion SAR may opt not to calculate its CVA capital requirements using the SA-CVA or BA- CVA and instead choose an alternative treatment.
المصدر: البنك المركزي السعودي: إطار متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة "CCR" وتعديل تقييم الائتمان"CVA"
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.